المادة 2 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
سلطة الترخيص: وزير الداخلية او من ينيبه عنه خطيا.
الرخصة: رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026