المادة 1 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
يسمى هذا النظام (نظام الاتجار بالاسلحة النارية لسنة 1975) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة