المادة 1 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

يسمى هذا النظام (نظام الاتجار بالاسلحة النارية لسنة 1975) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة