المادة 8 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
لسلطة الترخيص:-
أ- ان ترفض منح الرخصة او تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الاسباب في الحالتين.
ب- ان تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة.
ج- ان تسحب الرخصة وتقرر الغاءها في اي وقت خلال سريان مفعولها اذا اخل حاملها باي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة بموجبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026