الأنظمة
نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنط…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات المسجلة في المنطقة.
- المادة 4أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة الإدخال المؤقت للمركبات) برئاسة المفوض وعضوية كل من: - 1- ثلاثة موظفين من السلطة يسميهم الرئيس. 2- مدير مديرية ضريبة دخل ومبيعات العقبة.…
- المادة 5أ- لغايات هذا النظام يقصد بالمركبات أي وسائط نقل بري ذوات عجلات تسير بقوة آلية أو كهربائية بما فيها وسائط الجر أو الرفع أو الدفع وتشمل ما يلي:- 1- سيارات الركوب الصغيرة و…
- المادة 6أ- يسمح للمؤسسة المسجلة، بقرار من المفوض بناء على تنسيب اللجنة ولأسباب مبررة، بإدخال المركبات والآليات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذ…
- المادة 7تلتزم المؤسسة المسجلة التي تطلب السماح لها بالإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بتقديم توصية من الجهة التي ينفذ المشروع لصالحها في المنطقة م…
- المادة 8أ- للرئيس بناء على تنسيب المفوض المستند إلى توصية اللجنة الموافقة على طلب المؤسسة المسجلة بالإدخال المؤقت لسيارات الركوب الصغيرة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) …
- المادة 9على المؤسسة المسجلة التي سمح لها بإدخال المركبات وفقا لأحكام هذا النظام أن تقدم للمديرية ما يثبت قيامها بتوظيف استثماراتها في المنطقة واستخدام العدد اللازم من العمال.
- المادة 10للمجلس بناء على تنسيب المفوض الموافقة على طلب إدخال الدراجات الآلية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام لاستعمالها في المنطقة، إذا كانت ط…
- المادة 11أ- يشترط للإدخال المؤقت للمركبات إلى المنطقة وفق أحكام هذا النظام: - 1- أن يكون نشاط المؤسسة المسجلة في القطاع الصناعي أو الخدمي أو السياحي أو الزراعي أو الإنشائي أو التج…
- المادة 12أ- يقدم طلب الإدخال المؤقت إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به البيانات والوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-إذا تبين لل…
- المادة 13أ- تكون مدة الإدخال المؤقت للمركبات سنة واحدة قابلة للتجديد سنويا بموافقة المفوض بناء على توصية اللجنة. ب- تنتهي مدة الإدخال المؤقت حكما بانتهاء مدة المشروع أو إلغاء تسجي…
- المادة 14لا يجوز أن يزيد عمر سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية المستفيدة من وضع الإدخال المؤقت على ثلاث سنوات.
- المادة 15أ- تكون الدائرة الجهة المسؤولة عن تنظيم الإجراءات المتعلقة بالإدخال المؤقت لمركبات المؤسسات المسجلة إلى المنطقة بما في ذلك معاينتها وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها …
- المادة 16أ- على المؤسسة المسجلة التخليص على المركبة وإعادة تصديرها وفق أحكام القانون والتشريعات النافذة وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للإدخال ا…
- المادة 17تعتبر المركبات تحت وضع الإدخال المؤقت، التي لا يتم العثور عليها في المنطقة، بأنها أدخلت إلى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة وتتم معاملتها وفقا للتشريعات المطبقة في المن…
- المادة 18أ- تتولى المديرية الرقابة على المؤسسة المسجلة بإجراء الكشف عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتحقق من مدى التزامها بالشروط والمتطلبات التي سمح بالإدخال المؤقت للمركبات بناء …
- المادة 19تحدد إجراءات الحصول على الرخص المؤقتة للمركبات ولوحات المركبات الخاصة بالإدخال المؤقت إلى المنطقة وأي أمور أو إجراءات أخرى ذوات علاقة، بموجب مذكرة تفاهم تبرم بين السلطة و…
- المادة 20للسلطة الموافقة على منح أرقام مميزة للوحات الإدخال المؤقت إلى المنطقة مقابل بدل تستوفيه السلطة عن كل رقم بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
- المادة 21يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 22يلغى نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 157) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات والجداول الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعد…