المادة 14 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
لا يجوز أن يزيد عمر سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية المستفيدة من وضع الإدخال المؤقت على ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026