المادة 13 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
أ- تكون مدة الإدخال المؤقت للمركبات سنة واحدة قابلة للتجديد سنويا بموافقة المفوض بناء على توصية اللجنة.
ب- تنتهي مدة الإدخال المؤقت حكما بانتهاء مدة المشروع أو إلغاء تسجيل المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026