المادة 13 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

أ- تكون مدة الإدخال المؤقت للمركبات سنة واحدة قابلة للتجديد سنويا بموافقة المفوض بناء على توصية اللجنة. ب- تنتهي مدة الإدخال المؤقت حكما بانتهاء مدة المشروع أو إلغاء تسجيل المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك