المادة 17 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

تعتبر المركبات تحت وضع الإدخال المؤقت، التي لا يتم العثور عليها في المنطقة، بأنها أدخلت إلى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة وتتم معاملتها وفقا للتشريعات المطبقة في المنطقة الجمركية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك