المادة 5 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
أ- لغايات هذا النظام يقصد بالمركبات أي وسائط نقل بري ذوات عجلات تسير بقوة آلية أو كهربائية بما فيها وسائط الجر أو الرفع أو الدفع وتشمل ما يلي:-
1- سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والحافلات والبكبات بجميع أنواعها المخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما، وسيارات النقل المشترك، وسيارات الشحن، والقاطرة المصممة لجر مقطورة.
2- الدراجات الآلية وفق المواصفات التي تحددها إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام بناء على طلب المجلس.
3- المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بما في ذلك الجرافات والبلدوزرات، والغارفات، والسكربيرات، والقريدرات، والحفارات والمداحل، والكمبيرسورات، والرجاجات، والكسارات، والدنابر وخلاطات الإسفلت، والروافع، وآليات القشط الناقلة ومضخات الإسمنت والصهاريج المخصصة لنقله وخلاطاته المركزية وفاردات الباطون والإسمنت وسيارات القلاب وصهاريج نقل المياه والمحروقات والإسفلت.
4- أي آليات ومعدات أخرى تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض المستند إلى توصية اللجنة.
5- أي وسائط نقل أخرى يقرر المجلس إدخالها إلى المنطقة تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بالتنسيق مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام.
ب- تستثنى وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية من المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات إلى المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026