المادة 6 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
أ- يسمح للمؤسسة المسجلة، بقرار من المفوض بناء على تنسيب اللجنة ولأسباب مبررة، بإدخال المركبات والآليات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام تحت وضع الإدخال المؤقت لأي مما يلي:-
1 - المشاريع التي تنفذها المؤسسة المسجلة لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة التي لا تقل كلفتها عن مائتين وخمسين ألف دينار داخل المنطقة.
2- المشاريع التي تنفذها المؤسسة المسجلة لحساب الجهات غير المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة التي لا تقل كلفتها عن سبعمائة وخمسين ألف دينار داخل المنطقة.
ب- يشترط لإدخال المركبات والآليات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون طبيعة عمل المؤسسة المسجلة تتطلب إدخال هذه المركبات والآليات وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026