المادة 7 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

تلتزم المؤسسة المسجلة التي تطلب السماح لها بالإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بتقديم توصية من الجهة التي ينفذ المشروع لصالحها في المنطقة مبينا فيها مدة المشروع وكلفته والمتعهدون الفرعيون المشتركون في تنفيذه ومدة الصيانة اللازمة للمركبات والآليات والمعدات، على أن يقتصر استعمالها على المشروع فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك