المادة 8 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
أ- للرئيس بناء على تنسيب المفوض المستند إلى توصية اللجنة الموافقة على طلب المؤسسة المسجلة بالإدخال المؤقت لسيارات الركوب الصغيرة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وفقا لما يلي:-
1- القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية والزراعية والإنشائية: -
أ - سيارة ركوب صغيرة واحدة للمؤسسة المسجلة التي لا تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن خمسمائة ألف دينار وتشغل (10) عمال أردنيين مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب- سيارتا ركوب صغيرتان للمؤسسة المسجلة التي لا تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن مليون دينار وتشغل (20) عاملا أردنيا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ج- ثلاث سيارات ركوب صغيرة للمؤسسة المسجلة التي لا تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن خمسة ملايين وتشغل (30) عاملا أردنيا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
د- أربع سيارات ركوب صغيرة للمؤسسة المسجلة التي لا تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن عشرة ملايين دينار وتشغل (40) عاملا أردنيا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
2- القطاع التجاري: -
أ- سيارة ركوب صغيرة واحدة للمؤسسة المسجلة التي لا تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن مليوني دينار ولغاية خمسة ملايين دينار وتشغل (20) عاملاً أردنيا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب- سيارتا ركوب صغيرتان للمؤسسة المسجلة التي لا تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن خمسة ملايين دينار وتشغل (25) عاملاً أردنيا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب - للمجلس بناء على تنسيب المفوض الموافقة على طلب إدخال مؤقت لسيارة ركوب صغيرة واحدة للمؤسسة المسجلة التي لا تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن مائتين وخمسين ألف دينار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ج- للمجلس بناء على تنسيب المفوض وتوصية اللجنة زيادة عدد سيارات الركوب الصغيرة المسموح إدخالها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بواقع سيارة ركوب صغيرة واحدة لكل (30) عاملا أردنيا إضافياً تقوم المؤسسة المسجلة بتشغيلهم ولغاية سيارتين حدا أقصى.
د- يجوز استبدال أي مركبة صغيرة بمركبتين صغيرتين تعملان بقوة الكهرباء.
ه - للمؤسسة المسجلة استبدال السيارات المقررة لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لما يلي: -
1- إدخال سيارة ركوب متوسطة لكل خمسة عشر عاملا لديها ولغاية ثلاث سيارات حدا أقصى.
2- إدخال حافلة لكل ثلاثين عاملا لديها ولغاية حافلتين حدا أقصى.
3- أن تستخدم المؤسسة المسجلة سيارات الركوب المتوسطة والحافلات لنقل عمالها، أو وفقاً لما يقرره المجلس حسب طبيعة نشاطها.
و- للمجلس الموافقة على طلب الإدخال المؤقت للسيارات المنصوص عليها في كل من الفقرتين (أ) و(ه) من هذه المادة مجتمعة وفقا للعدد المقرر لكل مؤسسة مسجلة.
ز- إذا تبين للسلطة عند تجديد مدة الإدخال المؤقت للمركبات عدم توافر أي من الشروط التي تم بموجبها السماح بالإدخال المؤقت لها فعلى المؤسسة المسجلة تصويب أوضاعها خلال المدة التي تحددها السلطة لذلك وإعادة الاستثمارات الفعلية إلى ما كانت عليه على أن لا تؤخذ قيمة الاستهلاك السنوي في احتساب قيمة الأصول الثابتة وبخلاف ذلك تفقد المؤسسة المسجلة حقها في الإدخال المؤقت للمركبات.
ح - لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ولأسباب مبررة زيادة عدد السيارات المسموح بإدخالها للمؤسسة المسجلة على الحد المقرر في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026