المادة 9 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
على المؤسسة المسجلة التي سمح لها بإدخال المركبات وفقا لأحكام هذا النظام أن تقدم للمديرية ما يثبت قيامها بتوظيف استثماراتها في المنطقة واستخدام العدد اللازم من العمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026