المادة 9 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

على المؤسسة المسجلة التي سمح لها بإدخال المركبات وفقا لأحكام هذا النظام أن تقدم للمديرية ما يثبت قيامها بتوظيف استثماراتها في المنطقة واستخدام العدد اللازم من العمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك