المادة 4 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة الإدخال المؤقت للمركبات) برئاسة المفوض وعضوية كل من: -
1- ثلاثة موظفين من السلطة يسميهم الرئيس.
2- مدير مديرية ضريبة دخل ومبيعات العقبة.
3- ممثل عن الدائرة يسميه مدير عام الدائرة.
4- ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدى السلطة.
ب- يسمي رئيس اللجنة نائبا له من بين أعضائها ويسمي أمين سر لها من موظفي السلطة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل، ولا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت وعلى العضو المعترض تسجيل اعتراضه خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس صافلاحة ج2ت ممان 9ع.
د- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من موظفي السلطة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
ه- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1- دراسة طلبات السماح بالإدخال المؤقت للمركبات وتجديدها للتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإصدار توصياتها بشأنها.
2- دراسة إلغاء الموافقات الممنوحة للإدخال المؤقت للمركبات وإصدار التوصيات بشأنها.
3- أي مهام أخرى تعهد إليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو يكلفها بها رئيسها أو المجلس.
و- ينظم عمل اللجنة وشؤونها كافة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026