المادة 2 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة:سلطة المنطقة . المجلس:مجلس المفوضين. الرئيس:رئيس المجلس . الدائرة:دائرة الجمارك. المفوض:المفوض المعني. المديرية:المديرية المعنية بالاستثمار في السلطة. اللجنة:لجنة الإدخال المؤقت للمركبات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام القانون. المنطقة الجمركية:أراضي المملكة ومياهها الإقليمية باستثناء المنطقة. الاستثمارات:الأصول الثابتة والرأسمالية للمؤسسة المسجلة المصرح الموظفة بصورةعنها ضمن ميزانية عمومية مصادق عليها حسب الأصول فعليةمن محاسب قانوني مجاز لمزاولة المهنة باستثناء الأراضي غير المستغلة والعقارات ذات التنظيم السكني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك