المادة 22 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
يلغى نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 157) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات والجداول الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026