الأنظمة
نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية…
- المادة 3أ- تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية وفقا لتشريعاتها تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته. ب- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي الحصول على التصنيف الخاص به من الجهة ال…
- المادة 4أ- تتولى الجهة المرجعية التنظيمية وضع شروط مرجعية متكاملة لغايات الرقابة والتفتيش بالتنسيق والتشاور مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى والقطاع الخاص الذي يمثل النشاط الا…
- المادة 5أ- تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بوضع خطة التفتيش السنوية متضمنة الأهداف والمؤشرات لكل نشاط اقتصادي حسب تصنيفه ، وتحديد إجراءات التفتيش وتكرار الزيارات الدورية، وتحديد ه…
- المادة 6تلتزم كل جهة مرجعية تنظيمية لديها أكثر من جهة تفتيش بمراجعة مهام كل جهة من هذه الجهات لضمان عدم وجود تداخل أو تكرار في المهام الرقابية والتفتيشية التي تمارسها تلك الجهات،…
- المادة 7أ- يتم إجراء التفتيش على الموقع الذي يُ مَارس فيه النشاط الاقتصادي من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: 1-التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أ…
- المادة 8أ- يجوز للجهة المرجعية التنظيمية اعتماد نظام الرقابة الذاتية، الذي يسمح للنشاط الاقتصادي بإجراء مراجعة وتقييم داخلي لأدائه وتحديد مدى التزامه بالشروط المرجعية، وإرسال تقا…
- المادة 9أ- على الجهة المرجعية التنظيمية وضع قوائم تفقد خاصة بالزيارات الدورية، على أن تشمل ما يلي: 1- اسم الجهة المرجعية التنظيمية. 2- السند القانوني لإجراء التفتيش. 3- الاسم الك…
- المادة 10على المفتش قبل البدء بإجراءات التفتيش تحت طائلة البطلان القيام بما يلي:- أ- التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به. ب- السماح للقائم على الن…
- المادة 11أ- يقوم المفتش أثناء الزيارة التفتيشية بأي من الإجراءات التالية بالقدر اللازم لتنفيذ الغاية من الزيارة:- 1- تفقد المواقع التابعة للنشاط الاقتصادي بما في ذلك المباني والأق…
- المادة 12على المفتش قبل إنهاء الزيارة التفتيشية القيام بما يلي:- أ- توثيق كافة البيانات المحددة ضمن قائمة التفقد أو نموذج التفتيش المعتمد وإطلاع القائم على النشاط الاقتصادي عليها،…
- المادة 13أ- اذا تبين نتيجة الزيارة التفتيشية أن هناك مخالفات ارتكبها النشاط الاقتصادي خلافا للشروط المرجعية فيطبق ما يلي:- 1- إذا كانت المخالفة مما لا يمكن تأجيل البت فيها أو تستد…
- المادة 14للجنة التفتيش المشتركة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من خلال مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية الممثصلفة حةف ي5 مها ن 7ضمن الضوابط التالية:- أ- التعاون والتنسيق والعمل الم…
- المادة 15في حال عدم السماح للمفتش بالدخول إلى موقع النشاط الاقتصادي أو أي من المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب أو أي موقع آخر تابع للنشاط الاقتصادي أو في حال إعاقته ع…
- المادة 16أ- على الجهة المرجعية التنظيمية تطوير البرمجيات لديها بهدف حوسبة عمليات التفتيش بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يشمل حوسبة قواعد البيانات لكافة الأن…
- المادة 17على الجهة المرجعية التنظيمية ولضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي القيام بما يلي:- أ- إصدار دليل إرشادي يتضمن المعلومات الضرورية…
- المادة 18أ- على الجهة المرجعية التنظيمية القيام بلقاءات تشاورية أو إرشادية و حملات توعوية دورية للأنشطة الاقتصادية لتوضيح إجراءات التفتيش، والشروط المرجعية والهدف منها، والنتائج و…
- المادة 19تصدر الجهات المرجعية التنظيمية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.