المادة 9 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
أ- على الجهة المرجعية التنظيمية وضع قوائم تفقد خاصة بالزيارات الدورية، على أن تشمل ما يلي:
1- اسم الجهة المرجعية التنظيمية.
2- السند القانوني لإجراء التفتيش.
3- الاسم الكامل للمفتش أو المفتشين الذين قاموا بالتفتيش أو شاركوا فيه.
4- الاسم الكامل للنشاط الخاضع للتفتيش وعنوانه، ورقم المنشأة الوطني وأي رقم آخر تعتمده الجهة المرجعية التنظيمية للمنشأة.
5- اسم القائم على النشاط الاقتصادي ووظيفته.
6- تاريخ الزيارة التفتيشية والوقت الذي استغرقته.
7- البيانات الأساسية للنشاط الاقتصادي.
8- قائمة بالعناصر والأمور الخاضعة للتفتيش وآلية تقييمها أو أبرز هذه العناصر إن تعذر ذكرها بالكامل.
ب- تقوم الجهة المرجعية التنظيمية بوضع نماذج تفتيش خاصة لإجراء الزيارات التفتيشية الأخرى على أن تتضمن البيانات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (8) منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026