المادة 10 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
على المفتش قبل البدء بإجراءات التفتيش تحت طائلة البطلان القيام بما يلي:-
أ- التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به.
ب- السماح للقائم على النشاط الاقتصادي بمرافقته أثناء الزيارة التفتيشية الا إذا تعذر ذلك مع بيان سبب العذر.
ج- توضيح نوع الزيارة وسببها ومدتها المتوقعة.
د- اطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على حقوقه وواجباته المتعلقة بالرقابة والتفتيش وحقه في الاعتراض على النتائج حسب نظام الاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026