المادة 14 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
للجنة التفتيش المشتركة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من خلال مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية الممثصلفة حةف ي5 مها ن 7ضمن الضوابط التالية:-
أ- التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات المشاركة في اللجنة.
ب- إجراء الزيارة التفتيشية بإشراف الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة، وعلى أن تتم الإجراءات بشكل موحد ومشترك يراعي عمل المفتشين ومهامهم ، وعدم تعطيل أعمال النشاط الاقتصادي.
ج- وضع قائمة بالشروط المرجعية التي تتولى اللجنة التفتيش عليها.
د- وضع خطة تفتيش مشتركة وتنفيذها.
ه- وضع إجراءات عمل منسقة ونماذج وقوائم تفقد مشتركة خاصة باللجنة.
و- تبادل المعلومات والوثائق بين الجهات المشاركة في اللجنة وعدم تكرار طلب البيانات من النشاط الاقتصادي.
ز- قيام الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة بمتابعة توثيق نتائج الزيارة وأي إجراء تم اتخاذه وإبلاغ النشاط الاقتصادي بالقرار الصادر عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026