المادة 13 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
أ- اذا تبين نتيجة الزيارة التفتيشية أن هناك مخالفات ارتكبها النشاط الاقتصادي خلافا للشروط المرجعية فيطبق ما يلي:-
1- إذا كانت المخالفة مما لا يمكن تأجيل البت فيها أو تستدعي إجراء فوريا ومباشرا وكانت للمفتش صلاحية اتخاذ الاجراء فيقوم المفتش وفقاً للتشريعات ذات العلاقة باتخاذ الإجراء المحدد ، وعليه تسليم القائم على النشاط الاقتصادي نسخة تبين الإجراء الفوري المتخذ.
2- اذا لم تكن للمفتش أي صلاحية لاتخاذ اجراء، تقوم جهة التفتيش وبعد استلامها تقرير التفتيش بإصدار القرار اللازم وفقا لتشريعاتها ، وتسلم نسخة من تقرير التفتيش إلى القائم على النشاط الاقتصادي أو ارسالها على العنوان المعتمد لدى الجهة المرجعية التنظيمية.
ب- يجب ان يحتوي تقرير التفتيش المشار اليه في البند (2) من الفقرة(أ) من هذه المادة على ما يلي:-
1- ملخص لما ورد في قائمة التفقد أو النموذج الخاص بالزيارة التفتيشية.
2- القرارات المتعلقة بنتائج إجراءات التفتيش، بما في ذلك تحديد المخالفة المرتكبة، ان وجدت، ونوعها والإجراءات المطلوبة من النشاط الاقتصادي لتصويبها والمدة التي يجب أن تتم خلالها والجزاء المترتب على ذلك أو غيرها من الإجراءات اللازمة.
3- كافة الإجراءات التي تمت خلال الزيارة التفتيشية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026