المادة 12 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

على المفتش قبل إنهاء الزيارة التفتيشية القيام بما يلي:- أ- توثيق كافة البيانات المحددة ضمن قائمة التفقد أو نموذج التفتيش المعتمد وإطلاع القائم على النشاط الاقتصادي عليها، وتسليمه نسخة منها إن كانت جاهزة أو إرسالها له لاحقا بأي وسيلة ممكنة بعد اعتمادها من جهة التفتيش. ب- إطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على ملخص يبين نتائج الزيارة التفتيشية التي توصل اليها أو التي سيرفعها الى جهة التفتيش إن أمكن له ذلك وحسب التشريعات الخاصة بجهة التفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك