المادة 16 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
أ- على الجهة المرجعية التنظيمية تطوير البرمجيات لديها بهدف حوسبة عمليات التفتيش بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يشمل حوسبة قواعد البيانات لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لرقابتها، وحوسبة وتوثيق جميع البيانات والإجراءات المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش ونتائج الزيارات التفتيشية.
ب- للجهات المرجعية التنظيمية تبادل البيانات والإجراءات المتعلقة بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية باستثناء تصنيف النشاط الاقتصادي ودرجة خطورته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026