المادة 17 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

على الجهة المرجعية التنظيمية ولضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي القيام بما يلي:- أ- إصدار دليل إرشادي يتضمن المعلومات الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- 1- الشروط المرجعية. 2- التشريعات المرتبطة بعملية الرقابة والتفتيش على القطاع والنشاط الاقتصادي. 3- إجراءات الرقابة والتفتيش بشكل مفصل بما في ذلك إجراءات العمل المعيارية والزيارات التفتيشية المختلفة وقوائم التفقد وكافة النماذج المستخدمة. 4- أسس أخذ العينات والفحوصات وأي وثائق مطلوب إبرازها أو تزويدها بها والوقت والكلفة المرتبطة بها. 5- البيانات والمعلومات والسجلات التي يجب على النشاط الاقتصادي الاحتفاظ بها. 6- النماذج والقوائم التي يجب على النشاط الاقتصادي استخدامها. 7- إجراءات تقديم الاعتراض والشروط والمدد الخاصة بذلك. 8- أي معلومات إضافية ترى اللجنة العليا أو الجهات المرجعية التنظيمية ضرورة تضمينها ونشرها. ب- نشر الدليل الارشادي على الموقع الإلكتروني الخاص بها وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال وبأي وسيلة من وسائل الاعلان الاخرى تضمن سهولة الحصول على المعلومات اللازمة، على أن يتم تحديثه ونشره بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة. ج- إصدار تقارير سنوية وإتاحة الاطلاع عليها، على أن تحدِد هذه التقارير طبيعة إجراءات التفتيش التي تمت على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام ومستويات الالتزام وأهم التحديات وأي مخرجات أخرى تراها ضرورية للنشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك