المادة 5 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
أ- تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بوضع خطة التفتيش السنوية متضمنة الأهداف والمؤشرات لكل نشاط اقتصادي حسب تصنيفه ، وتحديد إجراءات التفتيش وتكرار الزيارات الدورية، وتحديد هوية المفتشين المختصين ، وتحديد أوقات التفتيش ، والتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي وغيرها من المسائل ذات العلاقة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى الجهة المرجعية التنظيمية خلال الربع الأخير من كل سنة وضع خطة تفتيش للسنة اللاحقة وبرامج عمل شهرية وفقاً للأسس التي تضعها اللجنة العليا، على ان تؤخذ بالاعتبار الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وأولويات التفتيش المحددة لديها.
ج- تتولى اللجنة العليا متابعة تنفيذ خطط التفتيش بشكل دوري، وعلى كل جهة مرجعية تنظيمية إرسال تقارير نصف سنوية لأمين سر اللجنة العليا تبين فيها نسب الإنجاز ومدى تحقق مؤشرات الأصفداء واحةلأ 2ه مدن 7اف المحددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026