المادة 6 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

تلتزم كل جهة مرجعية تنظيمية لديها أكثر من جهة تفتيش بمراجعة مهام كل جهة من هذه الجهات لضمان عدم وجود تداخل أو تكرار في المهام الرقابية والتفتيشية التي تمارسها تلك الجهات، ووضع برامج عمل واضحة تضمن التنسيق فيما بينها عند القيام بالزيارات التفتيشية، لتتناسب مع الأسس العامة التي تضعها اللجنة العليا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك