المادة 7 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

أ- يتم إجراء التفتيش على الموقع الذي يُ مَارس فيه النشاط الاقتصادي من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: 1-التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية. 2- تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام النشاط الاقتصادي بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش الدوري. 3- التفتيش بناءً على شكوى الذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول ضد النشاط الاقتصادي. 4- التفتيش الخاص الذي يتم استجابة لطلب إحدى الجهات الرسمية وفقاً لاختصاص تلك الجهة بمقتضى التشريعات الخاصة بها، أو التفتيش في الحالات الطارئة وحوادث العمل، أو في حال طلب القائم على النشاط الاقتصادي إجراء التفتيش. ب- يتم تنظيم الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التفتيش الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لمقتضياته وحسب الحاجة لكل نوع . ج- تتم زيارات التفتيش المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل معلن وبالتنسيق مع القائم على النشاط الاقتصادي. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز أن يكون التفتيش بشكل مفاجئ وغير معلن في حالات طارئة ولأسباب مبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك