المادة 4 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

أ- تتولى الجهة المرجعية التنظيمية وضع شروط مرجعية متكاملة لغايات الرقابة والتفتيش بالتنسيق والتشاور مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى والقطاع الخاص الذي يمثل النشاط الاقتصادي وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا، مع بيان الأسباب الموجبة والآثار المترتبة على وضعها أو تعديلها. ب- تتولى الجهة المرجعية التنظيمية القيام بمراجعة دورية للشروط المرجعية الصادرة عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك