القوانين
قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزير : وزير العمل. المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني المجلس…
- المادة 3أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة التدريب المهني) ترتبط بالوزير وتكون لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولها …
- المادة 4تقوم المؤسسة بما يلي :- أ- توفير فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدري…
- المادة 5يتولى شؤون المؤسسة وادارة اعمالها:- ا. مجلس ادارة. ب. مدير عام. ج. جهاز تنفيذي.
- المادة 6أ. يتألف مجلس الادارة من:- الوزير رئيسا المدير العام نائبا للرئيس ممثل عن وزارة العمل عضوا ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا ممثل عن وزارة الاشغال العامة عضوا ممثل عن و…
- المادة 7تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:- ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب.اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني. ج.دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف المؤسسات . د.اقرار ا…
- المادة 8أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء ع…
- المادة 9رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الآخرين.
- المادة 10يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.
- المادة 11يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ. تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب. الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز ا…
- المادة 12تتكون موارد المؤسسة من:- ا.الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ب. الواردات المتأتية من ممارستها لاعمالها . ج. اية هبات او اعانات او مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مج…
- المادة 13أ. لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين . ب…
- المادة 14يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ولمجلس الوزراء تعيين فاحصي حسابات قانوني لهذا الغرض.
- المادة 15يلغى نظام التدريب المهني رقم ( 13 ) لسنة 1974 كما تلغى احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
- المادة 16رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.