القوانين

قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزير : وزير العمل. المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني المجلس…
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة التدريب المهني) ترتبط بالوزير وتكون لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولها …
  4. المادة 4تقوم المؤسسة بما يلي :- أ- توفير فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدري…
  5. المادة 5يتولى شؤون المؤسسة وادارة اعمالها:- ا. مجلس ادارة. ب. مدير عام. ج. جهاز تنفيذي.
  6. المادة 6أ. يتألف مجلس الادارة من:- الوزير رئيسا المدير العام نائبا للرئيس ممثل عن وزارة العمل عضوا ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا ممثل عن وزارة الاشغال العامة عضوا ممثل عن و…
  7. المادة 7تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:- ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب.اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني. ج.دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف المؤسسات . د.اقرار ا…
  8. المادة 8أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء ع…
  9. المادة 9رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الآخرين.
  10. المادة 10يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.
  11. المادة 11يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ. تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب. الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز ا…
  12. المادة 12تتكون موارد المؤسسة من:- ا.الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ب. الواردات المتأتية من ممارستها لاعمالها . ج. اية هبات او اعانات او مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مج…
  13. المادة 13أ. لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين . ب…
  14. المادة 14يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ولمجلس الوزراء تعيين فاحصي حسابات قانوني لهذا الغرض.
  15. المادة 15يلغى نظام التدريب المهني رقم ( 13 ) لسنة 1974 كما تلغى احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
  16. المادة 16رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.