المادة 8 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه
ب. يصدر المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026