المادة 7 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985

تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:- ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب.اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني. ج.دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف المؤسسات . د.اقرار الاسس العامة لمستويات التدريب المهني والتعليمات ، اللازمة لتنفيذ مهام المؤسسة. ه.اعداد مشاريع الانظمة اللازمة . و.الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة