المادة 7 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:-
ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب.اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني.
ج.دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف المؤسسات .
د.اقرار الاسس العامة لمستويات التدريب المهني والتعليمات ، اللازمة لتنفيذ مهام المؤسسة.
ه.اعداد مشاريع الانظمة اللازمة .
و.الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026