المادة 6 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
أ. يتألف مجلس الادارة من:-
الوزير رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس
ممثل عن وزارة العمل عضوا
ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا
ممثل عن وزارة الاشغال العامة عضوا
ممثل عن وزارة التخطيط عضوا
ممثل عن نقابة المهندسين عضوا
ممثل عن غرفة صناعة عمان عضوا
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ممثلين اثنين ينسبهما الوزير من القطاع الخاص عضوا
ب. باستثناء الرئيس والمدير العام يعين سائر اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد.
ج. تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026