المادة 5 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985

يتولى شؤون المؤسسة وادارة اعمالها:- ا. مجلس ادارة. ب. مدير عام. ج. جهاز تنفيذي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة