المادة 5 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
يتولى شؤون المؤسسة وادارة اعمالها:-
ا. مجلس ادارة.
ب. مدير عام.
ج. جهاز تنفيذي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة