المادة 4 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
تقوم المؤسسة بما يلي :-
أ- توفير فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذلك :-
1- التلمذة المهنية لصغار السن وللبالغين لممارسة التدريب المنظم طويل الامد وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة 0
2- تدريب العاملين في المؤسسات في مراكز التدريب المتخصصة وفي مواقع عملهم لغايات رفع كفاءاتهم 0
3- التدريب المكثف والسريع لمختلف المهن 0
4- التدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية 0
ب?- تقديم خدمات الارشاد المساندة لانشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026