المادة 3 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة التدريب المهني) ترتبط بالوزير وتكون لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي شخص آخر لهذه الغاية، كما يكون لها موازنتها المستقلة.
ب. مركز المؤسسة الرئيسي مدينة عمان ويجوز لها فتح مراكز في اي مكان اخر في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026