المادة 2 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزير : وزير العمل.
المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني
المجلس : مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
المدير العام : مدير عام مؤسسة التدريب المهني.
مستويات التدريب : مجموعة المواصفات الفنية الواجب توفرها في مهنة معينة لاغراض تحديد مستوى التدريب في هذه المهنة وخطط التدريب واسس الامتحانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026