المادة 12 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
تتكون موارد المؤسسة من:-
ا.الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
ب. الواردات المتأتية من ممارستها لاعمالها .
ج. اية هبات او اعانات او مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026