المادة 13 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
أ. لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين .
ب. الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق على المؤسسة الانظمة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية والمتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026