المادة 11 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ. تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب. الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز التنفيذي فيها.
ج اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس .
د. اية صلاحيات يفوضها له المجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026