المادة 11 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ. تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب. الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز التنفيذي فيها. ج اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس . د. اية صلاحيات يفوضها له المجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة