المادة 10 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة