القوانين

قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

59 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول تعريفات وأحكام اساسية
  2. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. البنك: البنك المركزي الاردني. الوزير: وزير المالية في المملكة. المحافظ: محافظ البنك ال…
  4. المادة 3أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون ، يسمى سوق عمان المالي. ب-يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي و…
  5. المادة 4تشمل غايات السوق ما يلي:- أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية ، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. ب-تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتع…
  6. المادة 5أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب-ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السو…
  7. المادة 6الفضل الثاني الاعضاء والوسطاء
  8. المادة 6تشمل عضوية السوق حكماً والزاماً: أ- البنك ب-البنوك المرخصة. ج-مؤسسات الاقراض المتخصصة. د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار أو أكثر. ه-الوسط…
  9. المادة 7أ- على جميع الشركات المساهمة العامة ، غير العضو في السوق ان تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة ان تسجل ا…
  10. المادة 8أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ، يرغب بان يكون وسيطا في السوق ، ان يتقدم بطلب الى اللجنة ، للحصول على الترخيص اللازم ، على ان تصدر الللجنة قرارا بذلك بالموافقة او الرفض. ب-…
  11. المادة 9يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:- أ- الشخص الطبيعي: 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة. 2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية. 3- ان لا …
  12. المادة 10تسقط العضوية عن عضو السوق: أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون. ب-اذا تقرر اسقاط العضوية عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.
  13. المادة 11تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في السوق: أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق. ب-اذا تقرر اسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة…
  14. المادة 12أ- لا يجوز للعضو او الوسيط الافشاء بأسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص او الاخرين. ب-تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء في…
  15. المادة 13أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بهاحسب تواريخها دون ان يترك فيها أي فراغ أو كتابة بين ال…
  16. المادة 14يتقاضى الوسطاء اجورا لقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.
  17. المادة 15الفصل الثالث قبول الاوراق الالية في السوق
  18. المادة 15يتم قبول الاوراق في السوق بقرار من اللجنة.
  19. المادة 16تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات.
  20. المادة 17يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في ال…
  21. المادة 18مع مراعاة احكام هذا الفصل يحدد النظام الاحكام التي تنظم قبول الاوراق المالية والتعامل بها في السوق او التي تتعلق بكل ذلك.
  22. المادة 19الفصل الرابع مالية السوق
  23. المادة 19تتكون مالية السوق من الموارد التالية:- أ- اشتراكات الاعضاء. ب- رسوم الوسطاء. ج-العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء. د- الغرامات التي تفرضها اللجنة عل…
  24. المادة 20أ- بالرغم مما ورد في القانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع او الشراءالتي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الاورا…
  25. المادة 21تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للايرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل بداية السنة المالية للسوق.
  26. المادة 22لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق الا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها.
  27. المادة 23يؤول الى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية اي فائض في الايرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة.
  28. المادة 24المادة -24- يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرعلى أن يقدم تقاريره إلى الوزير ونسخة منها…
  29. المادة 25تبتدىء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في31/ 12 منه على ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.
  30. المادة 26الفصل الخامس ادارة السوق المادة -26- أ- تتولى إدارة السوق لجنة إداره يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار إليهم فيما يلي بناءاًً على تنسيب الوزير. 1- المدير العام للس…
  31. المادة 27أ- يعين المديرالعام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير. ب-تنتخب اللجنة في اول جلسة لها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون صوت الرئيس مرجحا عند…
  32. المادة 28مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  33. المادة 29أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة واعادة تشكيلها او اعفاء احد اعضائها. ب-يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية او بجرم شائن او اعلن افلاسه.…
  34. المادة 30المادة -30- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
  35. المادة 31أ- تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الي الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة ال…
  36. المادة 32أ- تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلى:- 1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره. 2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنم…
  37. المادة 33أ- يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها. ب-تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاق…
  38. المادة 34يحدد النظام الداخلى للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:- أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون. ب-احكام…
  39. المادة 35أ- يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية. ب-مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج-للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب ق…
  40. المادة 35الفصل السادس الاشراف الحكومي
  41. المادة 36يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجرى في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.
  42. المادة 37أ- يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشاتها ولا يملك حق التصويت. ب-لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير ق…
  43. المادة 38على مندوب الحكومة ان يقدم الى الوزير تقرير ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من اجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق.
  44. المادة 39أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير. ب-يتكون المجلس على الشكل التالي:- 1- رئيس اللجنة رئيسا. 2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.
  45. المادة 39الفصل السابع التأديب
  46. المادة 40يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائية لانظمة السوق وتعليماته.
  47. المادة 41يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخرذي علاقة.
  48. المادة 42يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه. ب- الانذار. ج-الغرامة المالية من 10- 500 دينار. د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر. ه-الشطب ا…
  49. المادة 43يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن العمل او الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ …
  50. المادة 44الفصل الثامن أحكام عامة
  51. المادة 44أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق اصحاب العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظم…
  52. المادة 45اذا الغي السوق تؤول امواله وكافة موجوداته الى الحكومة.
  53. المادة 46قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود احكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.
  54. المادة 47أ- كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار. ب-تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة.
  55. المادة 48لرئيس اللجنة الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.
  56. المادة 49تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادهاواسعار تعاملها ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات ا…
  57. المادة 50يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في القاعة وفقا لاحكام هذا القانون.
  58. المادة 51أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم و…
  59. المادة 52رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.