المادة 12 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
أ- لا يجوز للعضو او الوسيط الافشاء بأسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص او الاخرين.
ب-تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026