المادة 13 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بهاحسب تواريخها دون ان يترك فيها أي فراغ أو كتابة بين الاسطر او تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا. وتخضع هذه الدفاترعلى الدوام لمراقبة لجنة السوق. ب-على الشركات الاعضاء والوسطاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة