المادة 11 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في السوق:
أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق.
ب-اذا تقرر اسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026