المادة 10 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
تسقط العضوية عن عضو السوق:
أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون.
ب-اذا تقرر اسقاط العضوية عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026