المادة 10 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

تسقط العضوية عن عضو السوق: أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون. ب-اذا تقرر اسقاط العضوية عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة