المادة 9 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:- أ- الشخص الطبيعي: 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة. 2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية. 3- ان لا يكون قد أعلن افلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية. 4- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن 10000 دينار اردني. 5- ان يقدم لامر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني. ب-الشخص المعنوي: 1- ان تكون شركة اردنية. 2- ان يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية. 3- ان لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بادارتها قد أعلنوا افلاسهم أو قد حكم عليهم بجنحة شائنة او جناية. 4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 5- ان يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية ، وان يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 6- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 10000 دينار اردني. 7- ان تقدم الشركة لامر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان يقل عن 10000 دينار اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة