المادة 9 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:-
أ- الشخص الطبيعي:
1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة.
2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية.
3- ان لا يكون قد أعلن افلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية.
4- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن 10000 دينار اردني.
5- ان يقدم لامر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني.
ب-الشخص المعنوي:
1- ان تكون شركة اردنية.
2- ان يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية.
3- ان لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بادارتها قد أعلنوا افلاسهم أو قد حكم عليهم بجنحة شائنة او جناية.
4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- ان يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية ، وان يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
6- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 10000 دينار اردني.
7- ان تقدم الشركة لامر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان يقل عن 10000 دينار اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026