المادة 8 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ، يرغب بان يكون وسيطا في السوق ، ان يتقدم بطلب الى اللجنة ، للحصول على الترخيص اللازم ، على ان تصدر الللجنة قرارا بذلك بالموافقة او الرفض.
ب- يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة.
ج- يشمل عمل الوسطاء الامور التالية:
1- وسيط بالعمولة.
2- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.صفحة 3 من 13
3- وسيط مغطى لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.
4- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.
5- وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الاوراق المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026