المادة 8 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ، يرغب بان يكون وسيطا في السوق ، ان يتقدم بطلب الى اللجنة ، للحصول على الترخيص اللازم ، على ان تصدر الللجنة قرارا بذلك بالموافقة او الرفض. ب- يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة. ج- يشمل عمل الوسطاء الامور التالية: 1- وسيط بالعمولة. 2- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.صفحة 3 من 13 3- وسيط مغطى لاصدارات الاوراق المالية الجديدة. 4- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة. 5- وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الاوراق المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة