المادة 2 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. البنك: البنك المركزي الاردني. الوزير: وزير المالية في المملكة. المحافظ: محافظ البنك المركزي. البنك المرخص: البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الاردني. مؤسسة الاقراض المتخصصة : كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض قانون البنك المركزي مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ. السوق: سوق عمان المالي. اللجنة : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لاحكام هذا القانون. القاعة: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام هذا القانون. العضو: الشخص المعنوي الذي يكون عضوا في السوق بموجب هذا القانون. الوسيط: الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يعمل وسيطا وفقا لاحكام هذا القانون. الاوراق المالية: الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة او المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات المساهمة الاردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية اخرى قابلة للتداول. التعامل بالاوراق المالية: عمليات شراء الاوراق المالية و بيعها مباشرة او بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة