المادة 3 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون ، يسمى سوق عمان المالي. ب-يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل. ج-يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة ، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لاحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفالاحكام هذا القانون. د- يتمتع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ه - تخضع نفقات وموجودات وايرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة