المادة 27 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
أ- يعين المديرالعام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير.
ب-تنتخب اللجنة في اول جلسة لها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026