المادة 34 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

يحدد النظام الداخلى للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:- أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون. ب-احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم. ج-احكام تنظيم الشؤون المالية للسوق. د- احكام قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها. ه-احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين. و- اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء. ز- احكام التأديب واجراءاته. ح-أية أمور اخرى تتطلبها ادارة السوق او حسن سير العمل فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة