المادة 34 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
يحدد النظام الداخلى للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:-
أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون.
ب-احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم.
ج-احكام تنظيم الشؤون المالية للسوق.
د- احكام قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها.
ه-احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.
و- اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء.
ز- احكام التأديب واجراءاته.
ح-أية أمور اخرى تتطلبها ادارة السوق او حسن سير العمل فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026